الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) يصح ( قبول ) الوكالة ( بكل قول أو فعل دل عليه ) ; لأن وكلاءه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم سوى امتثال أمره ، ولأنه إذن في التصرف فجاز قبوله بالفعل كأكل الطعام ( ولو ) كان القبول ( متراخيا ) عن الإذن فلو بلغه أن زيدا وكله في بيع عبده منذ سنة فقبل ، أو باعه من غير قبول صح ; لأن قبول وكلائه صلى الله عليه وسلم كان بفعلهم وكان متراخيا ، قال في شرحه ولأن الإذن قائم ما لم يرجع عنه ( وكذا كل عقد جائز ) كشركة ومساقاة فهو كالوكالة فيما تقدم

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية