بتوكيل زيد مثلا له ; لأن الأصل الصدق كقبول هدية وإذن غلام في دخوله ( ويضمن ) ما ترتب على تصرفه إن أنكر زيد الوكالة ( ولو ( وله ) أي الوكيل ( التصرف ) فيما وكل فيه ( بخبر من ظن صدقه ) ولم يحكم بها ) أي الوكالة حاكم قبل قوله عزله ( لم تثبت ) الوكالة لرجوع شاهدها قبل الحكم . شهد بها ) أي الوكالة ( اثنان ثم قال أحدهما عزله
( وإن ( لم يقدح ) ذلك في الوكالة لنفوذ الحكم بالشهادة ولم يثبت العزل ، وإن قال : عزله ثبت العزل لتمام الشهادة به كتمامها بالتوكيل وإن حكم ) بالوكالة ثم قال أحد الشاهدين : عزله ( أو قاله غيرهما ) قبل الحكم أو بعده تثبت الوكالة ; لأن معناه أني الآن لم أعلم ، وقبول الوكالة يجوز متراخيا ولا يضر جهله بالتوكيل ، وإن قال ما أعلم صدق الشاهدين لم تثبت لقدحه ، في شهادتهما وإن قال : ما علمت فقط قيل له فسر فإن فسر بالأول ثبتت وكالته وإن فسر بالثاني لم تثبت شهد اثنان أن فلانا الغائب وكل هذا الحاضر ; فقال : الوكيل ما علمت وأنا أتصرف عنه