الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا تصح ) وكالة ( في بيع ما سيملكه أو ) في ( طلاق من يتزوجها ) ; لأن الموكل لا يملكه حين التوكيل ويصح إن ملكت فلانا فقد وكلتك في عتقه ; لأنه يصح تعليقه على ملكه ، بخلاف إن تزوجت فلانة فقد وكلتك في طلاقها ، ولا يتوكل مكاتب بلا جعل بغير إذن سيده ; لأن منافعه كأعيان ماله فلا يبذلها بلا عوض

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية