( ولا تصح ) ; لأن الموكل لا يملكه حين التوكيل ويصح وكالة ( في بيع ما سيملكه أو ) في ( طلاق من يتزوجها ) ; لأنه يصح تعليقه على ملكه ، بخلاف إن ملكت فلانا فقد وكلتك في عتقه ، ولا يتوكل مكاتب بلا جعل بغير إذن سيده ; لأن منافعه كأعيان ماله فلا يبذلها بلا عوض إن تزوجت فلانة فقد وكلتك في طلاقها