الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          [ ص: 187 ] فصل ( وتصح الوكالة في كل حق آدمي ) متعلق بمال أو ما يجري مجراه ( من عقد ) كبيع وهبة وإجارة ونكاح ; لأنه صلى الله عليه وسلم وكل في الشراء والنكاح وألحق بهما سائر العقود ( وفسخ ) لنحو بيع ( وطلاق ) ; لأن ما جاز التوكيل في عقده جاز في حله بطريق أولى ( ورجعه ) ; لأنه يملك بالتوكيل الأقوى وهو إنشاء النكاح فالأضعف وهو تلافيه بالرجعة أولى ( وتملك المباح ) كصيد وحشيش ; لأنه تملك ما لا يتعين عليه فجاز التوكيل فيه كالاتهاب ( وصلح ) ; لأنه عقد على مال أشبه البيع ( وإقرار ) ; لأنه قول يلزم به الموكل مال أشبه التوكيل في الضمان ، وصفته أن يقول : وكلتك في الإقرار فلو قال له أقر عني لم يكن ذلك وكالة ذكره المجد .

                                                                          ويصح التوكيل في الإقرار بمجهول ويرجع في تفسيره إلى الموكل ( وليس توكيله فيه ) أي الإقرار ( بإقرار ) كتوكيله في وصية أو هبة فليس وصية ولا هبة .

                                                                          ( و ) يصح أيضا التوكيل في ( عتق وإبراء ) لتعلقهما بالمال ( ولو لأنفسهما إن عينا ) كأن يقول سيد لقنه : أعتق نفسك ، بخلاف أعتق عبيدي فلا يملك عتق نفسه ، أو قال رب دين لغريمه : أبرئ نفسك ، بخلاف قوله : أبرئ غرمائي فلا يبرئ نفسه وتصح أيضا في حوالة ورهن وكفالة وتركة الوديعة ومضاربة ومجاعلة ومساقاة وكتابة وتدبير وإنفاق وقسمة وقف ونحوها

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية