الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وتصح ) الوكالة ( في بيع ماله ) أي الموكل ( كله ) ; لأنه يعرف ماله فلا غرر ( أو ) أي وتصح في بيع ( ما شاء ) الوكيل ( منه ) ; لأنه إذا جاز التوكيل في كله ففي بعضه أولى .

                                                                          ( و ) تصح في [ ص: 188 ] ( المطالبة بحقوقه ) كلها أو ما شاء منها .

                                                                          ( و ) في ( الإبراء منها كلها أو ما شاء منها ) لما تقدم قال في الفروع : وظاهر كلامهم في بع مالي ما شئت : له بيع كل ماله

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية