( ووكيله ) أي الزوج ( في خلع بمحرم ) كخمر ( كهو ) أي الزوج فيلغو إلا بلفظ طلاق أو نيته يعني فيقع طلاقا ( فلو ( بمباح صح ) الخلع ( بقيمته ) أي قيمة المباح قال في الرعاية : خالع ) وكيل في خلع بمحرم صح الخلع وفسد العوض ، وله قيمة العوض لا هو فإن خالعها على مباح