، ولو لم يبلغه ) أي الوكيل موت موكله أو عزله ; لأن الوكالة لا يفتقر رفعها من أحدهما إلى رضا الآخر ، فلم تفتقر إلى علمه كالطلاق ، فيضمن ما تصرف فيه ( ك ) ( وينعزل ) وكيل ( بموت موكل وعزله . عزل ( شريك ) بموت شريكه وعزله
( و ) ، ولو لم يبلغه و عزل ( مضارب ) بموت رب المال وعزله ، فلا يضمن تلفها عنده بلا تعد ولا تفريط ، ولو نقلها من محل إلى محل آخر ، أو سافر بها مع غيبة ربها ووكيله وكان السفر أحفظ لها ونحوه ( لا ) ينعزل ( مودع ) قبل علمه بموت المودع أو عزله