الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وينعزل ) وكيل ( بموت موكل وعزله ، ولو لم يبلغه ) أي الوكيل موت موكله أو عزله ; لأن الوكالة لا يفتقر رفعها من أحدهما إلى رضا الآخر ، فلم تفتقر إلى علمه كالطلاق ، فيضمن ما تصرف فيه ( ك ) عزل ( شريك ) بموت شريكه وعزله .

                                                                          ( و ) عزل ( مضارب ) بموت رب المال وعزله ، ولو لم يبلغه و ( لا ) ينعزل ( مودع ) قبل علمه بموت المودع أو عزله ، فلا يضمن تلفها عنده بلا تعد ولا تفريط ، ولو نقلها من محل إلى محل آخر ، أو سافر بها مع غيبة ربها ووكيله وكان السفر أحفظ لها ونحوه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية