الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويقبل ) قول موكل في إخراج زكاته ( أنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله ) زكاته ( للساعي ) ; لأنها عبادة ، والقول قول من وجبت عليه في أدائها وزمنه ولأنه انعزل من طريق الحكم بإخراج المالك زكاة نفسه ( وتؤخذ الزكاة ) التي دفعها الوكيل من الساعي ( إن بقيت بيده ) لفساد القبض فإن فرقها الساعي على مستحقيها أو تلفت بيده فلا رجوع عليه .

                                                                          ( و ) يقبل ( إقرار وكيل بعيب فيما باعه ) ; لأنه أمين فقبل قوله في صفة المبيع كقدر ثمنه ( وإن ) نكل الوكيل عن الحلف على نفي العيب في المبيع إن قيل القول قول البائع ف ( رد ) عليه المبيع ( بنكوله رد ) بالبناء للمفعول ( على موكل ) لتعلق حقوق العقد به كما لو باشره

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية