( فقد عزل نفسه ) من وكالة الأول ; لأن [ ص: 194 ] إجابته للثاني دليل رجوعه عن إجابة الأول ( وتكون ) العين المشتراة ( له ) أي الوكيل ( وللثاني ) إذ لا مفضل لأحدهما على الآخر ( وما بيده ) أي الوكيل ، وكذا كل أمين ( بعد عزله أمانة ) فلا يضمن حيث لم يتصرف ولم يتعد أو لم يفرط وكذا هبة بيد ولد بعد رجوع أبيه فيها ( ومن قيل له اشتر كذا بيننا فقال ) مقول له ذلك ( نعم ثم قالها ) أي نعم ( لآخر ) قال له ثانيا مثل ما قال له الأول