( ولو ظهرت حمرته ) أي حمرة ( وماء قروح ) نجس كدم ( ودم ) نجس ( غير ) ما يبقى منه ( في عرق مأكول ) بعد ذبحه فإنه طاهر مباح . وكذا ما يبقى في خلل اللحم بعد الذبح طاهر ( و ) غير دم عرق المأكول و ) غير دم ( سمك مما لا يسيل دمه فدمه طاهر ( و ) غير دم ( شهيد عليه ) فإنه طاهر ما دام عليه . دم ( بق وقمل وبراغيث وذباب ونحوه )
فإن فصل عنه فنجس ( وقيح ) نجس ( وصديد نجس ) لأنهما متولدان من الدم النجس ( ويعفى في غير مائع ، و ) غير ( مطعوم عن يسير لم ينقض الوضوء ) خروج قدره من البدن ( من دم . ولو ) كان الدم ( حيضا ونفاسا واستحاضة ) كغيرها لأنه يشق التحرز منه ( و ) يعفى أيضا في غير ما تقدم عن يسير من ( قيح وصديد ) لتولدهما منه ، فهما أولى منه بالعفو ( ولو ) كان الدم والقيح والصديد ( من غير مصل ) بأن أصابت المصلي من غيره ، كما لو كانت منه .