( وولده ) أي الوكيل ( ووالده ومكاتبه ونحوهم ) ممن ترد شهادته له ، كزوجته وابن بنته وأبي أمة ( كنفسه ) فلا يجوز للوكيل البيع لأحدهم ، ولا الشراء منه  مع الإطلاق ; لأنه يتهم في حقهم ، ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن ، كتهمته في حق نفسه بخلاف نحو أخيه وعمه ( وكذا حاكم وأمينه ووصي وناظر وقف ومضارب ) . 
قال ( المنقح  وشريك عنان ووجوه ) فلا يبيع أحد منهم من نفسه ولا ولده ووالده ونحوه ، ولا يشتري من نفسه ولا من ولده ووالده ونحوه  لما تقدم فيعلم منه أنه ليس لناظر الوقف غير الموقوف عليه أن يؤجر عين الوقف لولده ولا زوجته ، ولا تؤجر ناظرة زوجها ونحوه  للتهمة ، وقد ذكرت ما فيه في شرح الإقناع 
				
						
						
