( وإن لم يجز ) لوكيل ولا لمضارب بيعها ( به ) أي ثمن المثل ; لأن عليه طلب الأحظ لإذنه ، وبيعها كذلك مع من يزيد ينافيه . زيد ) في ثمن سلعة يريد الوكيل أو المضارب بيعها ( على ثمن مثل قبل بيع
( و ) إن زيد على ثمن مثلها بعد أن بيعت ( في مدة خيار مجلس ) أو شرط ( لم يلزم ) وكيلا ولا مضاربا ( فسخ ) بيع ; لأن الزيادة إذن منهي عنها فلا يلزم الرجوع إليها وقد لا يثبت المزايد عليها .
( و ) من صح ( أو ) باعه ( بدينار صح ) البيع ; لأنه في الأولى باع بالمأذون فيه حقيقة وزيادة تنفع الموكل ولا تضره وفي الثانية باع بمأذون فيه عرفا ، فإن من رضي بدرهم رضي مكانه بدينار ( وكذا ) لو قال لوكيله في بيع نحو ثوب ( بعه بدرهم فباع به ) أي الدرهم ( وبعرض ) كفلس أو كتاب فيصح ( ولو مع ضرر ) يلحق الموكل بحفظ الثمن ; لأنه زاده خيرا ( ما لم ينهه ) عن البيع حالا فإن نهاه لم يصح للمخالفة وكل تصرف خالف الوكيل موكله فيه فكتصرف فضولي قال لوكيله : بع هذا ( بألف نساء فباع به ) أي الألف ( حالا )