( و ) ; لأنه لم يأذنه في ذلك لفظا ولا عرفا وظاهره ولو كان أحدهما يساوي ما عينه من الثمن فلو اشتراهما واحدا بعد آخر صح شراء الأول ( ويصح شراء واحد ممن ) أي من عبدين [ ص: 198 ] ( أمر بشرائهما ) إذا لم يقل صفقة على قياس ما سبق إن قال لوكيله ( اشتر عبدا لم يصح شراء اثنين معا )