الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن قال لوكيله ( اشتر ) لي كذا ( بعين هذا ) الدينار مثلا ( فاشترى ) له ( في ذمته ) ثم نقده ما عين له أو غيره ( لم يلزم ) الشراء ( موكلا ) لمخالفة الموكل فيما له فيه غرض صحيح ; لأن الثمن المعين ينفسخ العقد بتلفه أو كونه مغصوبا ولا يلزمه ثمن في ذمته وحينئذ يقع الشراء للوكيل وهل يوقف على إجازة الموكل ؟ فيه روايتان قاله في المغني ( وعكسه ) كأن يقول : اشتر في ذمتك وانقد هذا ثمنا عنه فاشترى بعينه ( يصح ) الشراء لموكل ( ويلزمه ) لإذنه في عقد يلزم به الثمن مع بقائه وتلفه ، فيكون [ ص: 199 ] إذنا في عقد لا يلزمه الثمن فيه إلا مع بقائه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية