الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وليس لوكيل في بيع تقليبه ) أي المبيع ( على مشتر إلا بحضرة موكل ) ; لأن الإذن في البيع لا يتناوله فإن حضر الموكل جاز لدلالة الحال على رضاه به ( وإلا ) بأن دفعه إليه ليقلبه بحيث يغيب به عن الوكيل كأخذه ليريه أهله ( ضمن ) الوكيل لتعديه قاله في النوادر .

                                                                          وفي الفروع ويتوجه العرف ( ولا ) لوكيل في بيع شيء ( بيعه ببلد آخر ) لعدم تعارفه فلا يقضيه الإطلاق ( فيضمن ) تلفه قبل بيعه لتعديه ( ويصح ) بيعه له ببلد آخر لما تقدم أو الوكالة لا تبطل بتعديه ( ومع مؤنة نقل ) لمبيع لا يصح بيعه في بلد آخر ; لأن فيه دلالة على رجوعه عن [ ص: 200 ] التوكيل ; لأن مثل ذلك لا يفعله بغير إذن صريح إلا متصرف لنفسه ذكره في شرحه بحثا

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية