; لأن الإذن في البيع لا يتناوله فإن حضر الموكل جاز لدلالة الحال على رضاه به ( وإلا ) بأن دفعه إليه ليقلبه بحيث يغيب به عن الوكيل كأخذه ليريه أهله ( ضمن ) الوكيل لتعديه قاله في النوادر . ( وليس لوكيل في بيع تقليبه ) أي المبيع ( على مشتر إلا بحضرة موكل )
وفي الفروع ويتوجه العرف لعدم تعارفه فلا يقضيه الإطلاق ( فيضمن ) تلفه قبل بيعه لتعديه ( ويصح ) بيعه له ببلد آخر لما تقدم أو الوكالة لا تبطل بتعديه ( ومع مؤنة نقل ) لمبيع لا يصح بيعه في بلد آخر ; لأن فيه دلالة على رجوعه عن [ ص: 200 ] التوكيل ; لأن مثل ذلك لا يفعله بغير إذن صريح إلا متصرف لنفسه ذكره في شرحه بحثا ( ولا ) لوكيل في بيع شيء ( بيعه ببلد آخر )