بأن يقبض عن الدنانير دراهم ، أو عن الدراهم دنانير ; لأنه لم يأمره بمصارفته ، ويكون من ضمان الباعث إن تلف نصا ; لأنه دفع إلى الرسول غير ما أمر به فهو وكيل للباعث في تأديته إلى صاحب الدين إلا إن أخبر الرسول المدين أن رب الدين أذنه في ذلك فيكون من ضمان الرسول ; لأنه غره ( ومن وكل ) بالبناء للمفعول ( في قبض درهم ) فأكثر ( أو ) قبض ( دينار ) فأكثر ممن عليه دراهم أو دنانير ( لم يصارف ) المدين