الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن قال : لآخر ( وكلتني أن أتزوج لك فلانة ) على كذا ( ففعلت ) أي : تزوجتها لك ( وصدقت ) فلانة ( الوكيل ) أي : مدعي الوكالة فيما ذكره ( وأنكره موكل ) بحسب دعواهما الوكالة ( فقوله ) أي : المنكر لما تقدم ( بلا يمين ) ; لأن الوكيل يدعي عقدا لغيره ( ثم إن تزوجها ) الموكل أقر العقد .

                                                                          ( وإلا ) بأن لم يتزوجها ( لزمه تطليقها ) ; لاحتمال كذبه في إنكاره ، ولا ضرر عليه ، ويحرم نكاحها غيره قبل طلاقها ; لأنها معترفة أنها زوجته فتؤخذ بإقرارها وإنكاره ليس بطلاق ( ولا يلزم وكيلا شيء ) للمرأة من مهر ولا غيره ; لأن حقوق العقد إنما تتعلق بالموكل لكن إن ضمن الوكيل المهر رجعت عليه بنصف المهر ; لأنه ضمنه عن الموكل ، ومعترف بأنه في ذمته ، وإن مات من تزوج له مدعي الوكالة لم ترثه المرأة إن لم يكن صدق على الوكالة أو ورثته إلا إن قامت بها بينة .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية