( و ) إن ( فقوله ) أي : المنكر لما تقدم ( بلا يمين ) ; لأن الوكيل يدعي عقدا لغيره ( ثم إن تزوجها ) الموكل أقر العقد . قال : لآخر ( وكلتني أن أتزوج لك فلانة ) على كذا ( ففعلت ) أي : تزوجتها لك ( وصدقت ) فلانة ( الوكيل ) أي : مدعي الوكالة فيما ذكره ( وأنكره موكل ) بحسب دعواهما الوكالة
( وإلا ) بأن لم يتزوجها ( لزمه تطليقها ) ; لاحتمال كذبه في إنكاره ، ولا ضرر عليه ، ويحرم نكاحها غيره قبل طلاقها ; لأنها معترفة أنها زوجته فتؤخذ بإقرارها وإنكاره ليس بطلاق ( ولا يلزم وكيلا شيء ) للمرأة من مهر ولا غيره ; لأن حقوق العقد إنما تتعلق بالموكل لكن إن ضمن الوكيل المهر رجعت عليه بنصف المهر ; لأنه ضمنه عن الموكل ، ومعترف بأنه في ذمته ، وإن مات من تزوج له مدعي الوكالة لم ترثه المرأة إن لم يكن صدق على الوكالة أو ورثته إلا إن قامت بها بينة .