( ولا تصح ) الشركة ( إن لم يذكر الربح ) في العقد  كالمضاربة ; لأنه المقصود منها فلا يجوز الإخلال به ( أو ) أي : ولا تصح إن   ( شرط لبعضهم ) أي : الشركاء ( جزءا ) من الربح ( مجهولا )  كحصة أو نصيب ، أو مثل ما شرط لفلان مع جهله أو ثلث الربح إلا عشرة دراهم ; لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب ; ولأن الربح هو المقصود فلا تصح مع جهله كثمن وأجرة . 
( أو ) شرط لبعضهم ( دراهم معلومة ) كمائة    ; لأن المال قد لا يربح غيره فيختص به من سمي له وهو مناف لموضوع الشركة ( أو ) شرط لبعضهم ( ربح عين معينة ) كثوب بعينه ( أو ) ربح عين ( مجهولة )  كربح ثوب ، وكذا لو شرط لأحدهم ربح إحدى السفرتين أو ما يربح المال في يوم أو شهر أو سنة معينة ; لأنه قد يربح في ذلك دون غيره فيختص به من شرط له وهو مناف لمقتضى الشركة   ( وكذا مساقاة ومزارعة ) فلا يصحان إن شرط لعامل جزء مجهول أو آصع معلومة أو ثمرة شجرة معينة أو مجهولة أو  [ ص: 210 ] زرع ناحية بعينها  ونحوه 
				
						
						
