ويحرم على شريك في زرع فرك شيء من سنبله يأكله بلا إذن شريكه ( وبذل خفارة وعشر على المال )  فيحتسبه الشريك أو العامل على رب المال . قال  أحمد    : ما أنفق على المال فعلى المال ( وكذا ) ما يبذل ( لمحارب ونحوه ) وظاهره : ولو من مال يتيم ولا ينفق أحدهما أكثر من الآخر بدون إذنه . والأحوط : أن يتفقا على شيء من النفقة لكل منهما . 
				
						
						
