باب : السيلان ، مصدر حاض ، مأخوذ من حاض الوادي . إذا سال . وحاضت الشجرة إذا سال منها شبه الدم وهو الصمغ الأحمر ، وتحيضت : قعدت أيام حيضها عن نحو صلاة . ومن أسمائه : الطمث والعراك والضحك والإعصار والإكبار والنفاس والفراك والدراس ، واستحيضت المرأة استمر بها الدم بعد أيامها . ( الحيض ) لغة
وشرعا ( دم طبيعة وجبلة ) بضم الجيم وكسرها ، أي سجية وخلقة . جبل الله بنات آدم عليها ( ترخيه الرحم ) بفتح الراء وكسرها مع كسر الحاء وسكونها فيهما ، بيت منبت الولد ووعائه ، ومخرجه من قعره ( يعتاد ) ذلك الدم ( أنثى إذا بلغت ، في أيام معلومة ) في الغالب من كل شهر ستة أيام ، أو سبعة ، إن لم تكن المرأة حاملا ولا مرضعا ، ولأنه لا مصرف له إذن ، فإذا حملت صرفه الله لغذاء الولد . ولذلك لا تحيض الحامل .
فإذا أرضعت قلبه الله لبنا يتغذى به ، ولذلك قل أن تحيض المرضع ( الغسل له ، فلا ) يصح لقيام موجبه . ( ولا ) يمنع الغسل ( لجنابة ) أو نحو إحرام ( بل يسن ) الغسل لذلك ، تخفيفا للحدث . ( ويمنع الحيض ) اثني عشر شيئا
( و ) فلا يصح لما [ ص: 111 ] تقدم ( و ) يمنع ( الوضوء ) إجماعا فلا تقضيها إجماعا . يمنع ( وجوب الصلاة )
قيل في رواية لأحمد : فإن أحبت أن تقضيها ؟ قال : لا ، هذا خلاف . أي بدعة . وتفعل ركعتي طواف لأنها نسك لا آخر لوقته ذكره في الفروع بمعناه . الأثرم
( و ) ولو سجدة تلاوة لمستمعة لقيام المانع بها . يمنع أيضا ( فعلها ) أي الصلاة
( و ) لقوله صلى الله عليه وسلم : { يمنع أيضا ( فعل طواف ) } ولأنه صلاة ووجوبه باق فتفعله إذا طهرت أداء ، لأنه لا آخر لوقته . غير أن لا تطوفي بالبيت
ويسقط عنها للوداع . كما يأتي . وجوب طواف
( و ) يمنع أيضا إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم : { فعل ( صوم ) } رواه أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل ؟ قلن : بلى و ( لا ) يمنع الحيض البخاري ، فتقضيه إجماعا . ( وجوبه ) أي الصوم
لحديث معاذة قالت " سألت ، فقلت : { عائشة } متفق عليه . ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟ فقلت : لست بحرورية ولكني أسأل . فقالت : كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة
وقضاؤه بالأمر السابق ، لا بأمر جديد ( و ) يمنع أيضا لقوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ( و ) يمنع أيضا ( مس مصحف ) مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم { ( قراءة قرآن ) } رواه : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن أبو داود والترمذي .
( و ) يمنع أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم : { ( اللبث بمسجد ) } رواه لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب أبو داود ( ولو ) كان ( اللبث ) بوضوء ، مع أمن التلويث .
فلا يصح اعتكافها و ( لا ) يمنع الحيض ( إن أمنت تلويثه نصا ) فإن لم تأمنه منعت . ( المرور ) بالمسجد
( و ) يمنع الحيض أيضا لقوله تعالى : { وطئا في فرج فاعتزلوا النساء في المحيض } الآية وهو موضع الحيض ، صححه في الإنصاف . وليس بكبيرة . وإن أراد وطأها فادعته قبل منها . نصا إن أمكن كطهرها ( إلا لمن به شبق ) مرض معروف .
فيباح له ( بشرطه ) بأن يخاف تشقق أنثييه ، إن لم يطأ ، ولا تندفع شهوته بدونه في الفرج . ولا يجد غير الحائض من زوجة أو سرية ، ولا يقدر على مهر حرة أو ثمن أمة . الوطء في الحيض
( و ) يمنع الحيض أيضا ( سنة طلاق ) لأن بدعة محرمة . كما يأتي موضحا في بابه ( ما لم تسأله ) أي الحائض الزوج الطلاق فيه فيباح له إجابتها . لأن المنع لتضررها بطول العدة ، ومع سؤالها قد أدخلت الضرر على نفسها . ( خلعا أو طلاقا [ ص: 112 ] على عوض )
وعلم منه : أنه لا يباح إن سألته طلاقا بلا عوض . ولا إن كان السائل غيرها .
( و ) يمنع أيضا لقوله تعالى : { ( اعتدادا بأشهر ) والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } فأوجب العدة بالقروء ، ولمفهوم قوله تعالى : { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم } الآية ( إلا ) الاعتداد ( لوفاة ) فبالأشهر إن لم تكن حاملا ، ولو أنها تحيض ، لقوله تعالى : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا }