فصل : والضرب ( الثالث ) وهي أن يشتركا بلا مال ( في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما ) أي : بوجوههما وثقة التجار بهما . سميت بذلك ; لأنهما يعاملان فيهما بوجوههما . والجاه والوجه واحد . يقال : فلان وجيه أي : ذو جاه . وتجوز لاشتمالها على مصلحة بلا مضرة ( ولا يشترط ) لصحتها ( ذكر جنس ما يشتريانه ، ولا ) ذكر ( قدره ، ولا ) ذكر ( وقت ) الشركة ( فلو شركة الوجوه ( صح ) العقد ولا يعتبر ذكر شروط الوكالة ; لأنها داخلة في ضمن الشركة [ ص: 229 ] بدليل المضاربة . قال ) أحدهما للآخر : ( كل ما اشتريت من شيء فبيننا ) وقال له آخر : كذلك
وشركة العنان ( وكل ) من شريكي الوجوه ( وكيل الآخر ) في بيع وشراء ( وكفيله بالثمن ) ; لأن مبناها على الوكالة والكفالة ( وملك ) فيما يشتريان كما شرطا ; لحديث { } ; ولأنها مبنية على الوكالة فتتقيد بما وقع الإذن والقبول فيه ( وربح كما شرطا ) من تساو وتفاضل ; لأن أحدهما قد يكون أوثق عند التجار وأبصر بالتجارة من الآخر ; ولأنها منعقدة على عمل وغيره . فكان ربحها على ما شرط كشركة العنان ( والوضيعة ) أي : الخسران بتلف ، أو بيع ينقصان عما اشترى به ( على قدر الملك ) فمن له فيه ثلثان فعليه ثلث الوضيعة ومن له الثلث فعليه ثلثها سواء كان الربح بينهما كذلك أو لا ، ; لأن الوضيعة نقص رأس المال وهو مختص بملاكه ، فيوزع بينهم على قدر الحصص ( وتصرفهما ) أي : شريكي الوجوه فيما يجوز ويمتنع . ويجب وشروط وإقرار وخصومة وغيرها ( ك ) تصرف ( شريكي عنان ) على ما سبق . المؤمنون عند شروطهم