عليهما ; لأن كلا وكيل الآخر في قبضها والطلب بها ( وإقراره ) أي : إقرار أحدهما ( بما في يده ) يقبل ( عليهما ) ; لأن اليد له فقبل إقراره بما فيها بخلاف ما في يد شريكه أو دين عليه ; لأنه لا يد له عليه . ( وتلفها ) أي : الأجرة ( بلا تفريط بيد أحدهما )