( ولا يشترط ) لصحتها ( اتفاق صنعة ) الشريكين . فلو صح لاشتراكهما في كسب مباح . أشبه ما لو اتفقت الصنائع ; ولأنه قد يكون أحدهما أحذق من الآخر مع اتفاق الصنعة . فربما تقبل أحدهما ما لا يمكن الآخر عمله . ولا يمنع ذلك صحتها فكذا اختلاف الصنعة ومن لا يعرف يتمكن من إقامة غيره بأجرة أو مجانا . اشترك حداد ونجار أو خياط وقصار فيما يتقبلان في ذممهما من عمل