( وإن ( فالكسب بينهما ) على ما شرطا . مرض أحدهما ) أي : الشريكين فالكسب بينهما ( أو ترك ) أحدهما ( العمل ) مع شريكه ( لعذر أو لا ) لعذر بأن كان حاضرا صحيحا
قال : هذا بمنزلة حديث أحمد عمار وسعد ; ولأن العمل مضمون عليهما وبضمانهما له وجبت الأجرة فتكون لهما ويكون العامل منهما عونا لصاحبه في حصته ولا يمنع ذلك استحقاقه . وابن مسعود