الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وتصح إجارة أرض بجزء مشاع معلوم ) كالنصف والثلث ( مما يخرج منها ) أي : الأرض المؤجرة طعاما كان كبر وشعير أو غيره كقطن وكتان وهي إجارة حقيقة يشترط لها شروط الإجارة . فكما تصح بالدراهم تصح بالخارج منها . وقال أبو الخطاب : ومن تبعه هي مزارعة بلفظ الإجارة وعلم منه أنه لو أجره بآصع معلومة مما يخرج منها لم تصح كما لو كان الجزء المشاع مجهولا .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية