( وتصح ) أي : الأرض المؤجرة طعاما كان كبر وشعير أو غيره كقطن وكتان وهي إجارة حقيقة يشترط لها شروط الإجارة . فكما تصح بالدراهم تصح بالخارج منها . وقال إجارة أرض بجزء مشاع معلوم ) كالنصف والثلث ( مما يخرج منها : ومن تبعه هي مزارعة بلفظ الإجارة وعلم منه أنه لو أبو الخطاب لم تصح كما لو كان الجزء المشاع مجهولا . أجره بآصع معلومة مما يخرج منها