الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومتى انفسخت ) المساقاة بفسخ أحدهما ، أو موته ونحوه ( وقد ظهر ثمر ) فيما ساقاه عليه ( ف ) الثمرة ( بينهما على ما شرطاه ) في العقد ( وعلى عامل ) أو وارثه ( تمام العمل ) كالمضارب يبيع العروض بعد فسخ المضاربة ليفض المال ، فإن حدثت ثمرة أخرى بعد الفسخ فلا شيء له فيها .

                                                                          قال ( المنقح فيؤخذ منه ) أي : من قولهم على العامل بعد الفسخ تمام العمل ( دوام العمل على العامل في المناصبة ولو فسخت ) المغارسة ( إلى أن تبيد ) الأشجار المغروسة ( والواقع كذلك ) انتهى . وإن باع عامل أو وارثه نصيبه لمن يقوم مقامه جاز . وصح شرطه كالمكاتب يباع على كتابته فإن لم يعلم مشتر فله الخيار ذكره بمعناه في الإقناع .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية