الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويصح شرطه ) أي : الجذاذ ( على [ ص: 237 ] عامل ) نصا لأنه لا يخل بمقصود العقد فصح كتأجيل ثمن في بيع ومن بلغت حصته منهما نصا بأزكاها و ( لا ) يصح أن يشترط ( على أحدهما ما على الآخر ) كله ( أو بعضه ويفسد العقد به ) لمخالفته مقتضى العقد كالمضاربة إذا شرط فيهما العمل على رب المال .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية