( ويتبع في العرف ما لم يكن شرط ) فيعمل به فما عرف أخذه من رب المال فهو عليه وما عرف من العامل فعليه ، وما طلب من قرية من وظائف سلطانية فعلى قدر الأموال ، وإن وضعت على الزرع فعلى ربه وعلى العقار فعلى ربه ما لم يشترطه على مستأجر وإن وضع مطلقا فالعادة قاله الشيخ الكلف السلطانية تقي الدين والخراج على رب المال ; لأنه على رقبة الأرض أثمرت الشجرة أو لم تثمر ; ولأنه أجرة الأرض فكان على من هي ملكه كما لو زارع على أرض مستأجرة وموقوفة عليه كمالك في مساقاة ومزارعة .