فيقبل قوله : أنه لم يتعد ونحوه ; لأن رب المال ائتمنه دون رد الثمرة والزرع ; لأنه قبض العين لحظ نفسه ، وكذا إذا ( وعامل ) في مساقاة ومزارعة ( كمضارب فيما يقبل ) قوله فيه ( أو يرد قوله فيه ) . اختلفا في قدر ما شرط لعامل من ثمرة أو زرع
( و ) في ( مبطل ) لعقدها كجزء مجهول أو دراهم ونحوها ( و ) في ( جزء مشروط ) من ثمرة أو زرع إذا اختلفا لمن هو .