الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن تركها ) أي الصلاة ( جحودا ) يعني من جحد وجوب الصلاة تركها أو فعلها ( ولو ) كان جحده لوجوبها ( جهلا ) به ( وعرف ) الوجوب ( وأصر ) على جحوده ( كفر ) أي صار مرتدا ، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة ( وكذا لو تركها تهاونا أو كسلا إذا دعاه إمام أو نائبه لفعلها ) أي الصلاة ( وأبى ) فعلها ( حتى تضايق وقت التي بعدها ) بأن يدعى للظهر مثلا ، فيأبى حتى يتضايق وقت العصر عنها ،

                                                                          فيقتل كفرا لقوله صلى الله عليه وسلم { : بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة } رواه مسلم .

                                                                          ولقوله صلى الله عليه وسلم { العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر } [ ص: 129 ] رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال : حسن صحيح ، ولقوله { أول ما تفقدون من دينكم الأمانة ، وآخر ما تفقدون الصلاة } قال أحمد : كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء .

                                                                          وقال عمر " لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة " وقال علي " من لم يصل فهو كافر " وقال عبد الله بن شقيق " لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة " ولا قتل ولا تكفير قبل الدعاية ، ولا يقتل بترك الأولى ، لأنه لا يعلم أنه عزم على تركها إلا بخروج وقتها . فإذا خرج علم تركه لها ، لكنها فائتة لا يقتل بها ،

                                                                          فإذا ضاق وقت الثانية وجب قتله ( ويستتابان ) أي الجاحد لوجوبها والتارك لها تهاونا أو كسلا بعد الدعاية ( والإباء بثلاثة أيام ) بلياليها ، ويضيق عليهما ويدعيان كل وقت صلاة إليها ( فإن تابا بفعلها ) مع إقرار الجاحد لوجوبها به ، كما يعلم مما يأتي في الردة خلي سبيلهما . وإن قال : أصلي بمنزلي مثلا ترك وأمر بها ، ووكل إلى أمانته ( وإلا ) بأن لم يتوبا بذلك ( ضربت عنقهما ) بالسيف . لحديث { إذا قتلتم فأحسنوا القتلة } رواه مسلم . أي الهيئة من القتل ، ولا يزاد على ذلك .

                                                                          ( وكذا ) أي كترك الصلاة جحودا أو تهاونا أو كسلا ( ترك ركن ) للصلاة ( أو ) ترك ( شرط ) لها مجمع عليه أو مختلف فيه ( يعتقد ) التارك ( وجوبه ) ذكره ابن عقيل وغيره . وقال الموفق : لا يكفر بمختلف فيه وهو قياس ما يأتي في الردة ، ولا يكفر بترك فائتة ونذر ولا صوم ولا حج ولا زكاة ، إلا بجحد وجوبها .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية