( و ) شرط ( كون عمل ) معقود عليه ( لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة لكونه مسلما )  أي : يشترط إسلامه ( كأذان وإقامة ) وإمامة ( وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء ولا يقع إلا قربة لفاعله ويحرم أخذ أجرة عليه ) لحديث  عثمان بن أبي العاص    { إن آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا   } . 
قال الترمذي    : حديث حسن وعن  عبادة بن الصامت  قال : { علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة . فأهدى إلي رجل منهم قوسا قال : قلت : قوس وليست بمال قال : قلت : أتقلدها في سبيل الله فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقصصت عليه القصة قال : إن سرك أن يقلدك الله قوسا من نار فاقبلها   } . 
وعن  أبي بن كعب    { أنه علم رجلا سورة من القرآن فأهدى إليه خميصة أو ثوبا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنك لو لبستها ألبسك الله مكانها ثوبا من نار .   } رواه  الأثرم  في سننه ; ولأن من شرط صحة هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى فلم يصح أخذ الأجرة عليها كما لو استأجر إنسانا يصلي خلفه الجمعة أو التراويح و ( لا ) يحرم أخذ ( جعالة على ذلك ) ; لأنها أوسع من الإجارة ولهذا جازت مع جهالة العمل والمدة . 
( أو على رقية ) نصا لحديث أبي سعيد  قال : { انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى إذا نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم ، فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء فقال بعضهم : لو أتيتم هذا الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عندهم بعض شيء فأتوهم فقالوا : يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عندكم من شيء ؟ قال بعضهم : إني والله لأرقي ولكن استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ {    " الحمد لله رب العالمين "    } فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبة فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم : اقتسموا فقال الذي رقى : لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر الذي يأمرنا به فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال : وما يدريكم أنها رقية ؟ ثم قال : أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما وضحك النبي صلى الله عليه وسلم   } رواه الجماعة إلا النسائي . 
( ك ) ما لا يحرم أخذ على ذلك بلا شرط وحديث القوس والخميصة قضيتان في عين وما لا يختص  [ ص: 259 ] فاعله أن يكون من أهل القربة كتعليم خط وحساب وشعر مباح ونحوه وبناء مسجد وقناطر وذبح هدي وأضحية ونحوه وتفريق صدقة فيجوز الاستئجار له وأخذ الأجرة عليه ; لأنه يقع تارة قربة وتارة غير قربة أشبه غرس الأشجار وبناء البيوت . 
				
						
						
