( وصح استئجار لحجم كفصد ) ولا يحرم أجرة  لحديث  ابن عباس    { احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه حراما لم يعطه   } متفق عليه . 
وفي لفظ " لو علمه خبيثا لم يعطه " ، ولأنه نفع مباح أشبه البناء ولدعاء الحاجة إليه ( وكره لحر أكل أجرته و ) أكل ( مأخوذ بلا شرط عليه ) أي : الحجم ( ويطعمه ) الحاجم ( رقيقا وبهائم ) لحديث { كسب الحجام خبيث   } متفق عليه " وقال : أطعمه ناضحك ورقيقك " فعلم منه أنه ليس بحرام وقد سمى عليه الصلاة والسلام الثوم والبصل خبيثين مع عدم تحريمهما وإنما كرهه للحر تنزيها له لدناءة هذه الصناعة وكذا أجرة كسح كنيف . 
				
						
						
