ثلاثة شروط ( كونه مسلما ) فلا يعتد بأذان كافر لعدم النية . وكونه ( ذكرا ) فلا يعتد بأذان أنثى وخنثى . [ ص: 133 ] قال جماعة : ولا يصح لأنه منهي عنه ، كالحكاية . وكونه ( عاقلا ) فلا يصح من مجنون كسائر العبادات ( وبصيرا أولى ) بالأذان من أعمى . لأنه يؤذن عن يقين ، بخلاف الأعمى . فربما غلط في الوقت . ( وشرط ) بالبناء للمجهول : في المؤذن
ومثله عارف بالوقت مع جاهل به . وعلم منه : صحة أذان أعمى . لأن كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم قال ابن أم مكتوم : { ابن عمر } رواه وكان رجلا أعمى لا ينادي بالصلاة حتى يقال : أصبحت أصبحت ويستحب أن يكون معه بصير ، كما كان البخاري ، يؤذن بعد ابن أم مكتوم ، قاله في الشرح . بلال
( وسن كونه ) أي المؤذن ( صيتا ) أي رفيع الصوت . لقوله صلى الله عليه وسلم { لعبد الله بن زيد . فإنه أندى صوتا منك بلال } ولأنه أبلغ في الإعلام المقصود بالأذان ، وسن أيضا كونه ( أمينا ) لحديث { ألقه على } رواه أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون من طريق البيهقي . يحيى بن عبد الحميد
وفيه كلام ( و ) سن أيضا كونه ( عالما بالوقت ) ليؤمن خطؤه ( ويقدم مع التشاح ) بين اثنين فأكثر في الأذان ( الأفضل في ذلك ) المذكور من الخصال ; لأنه صلى الله عليه وسلم { قدم على بلالا عبد الله بن زيد } لأنه أندى صوتا منه . وقدم أبا محذورة لصوته .
وقيس عليه باقي الخصال ( ثم ) يقدم ( إن استووا ) في الخصال المذكورة والأفضل ( في دين وعقل ) لحديث مرفوعا { ابن عباس } رواه ليؤذن لكم خياركم أبو داود وغيره ( ثم ) يقدم مع التساوي في جميع ما تقدم ( من يختاره أكثر الجيران ) المصلين ، لأن الأذان لإعلامهم .
ولأنهم أعلم بمن يبلغهم صوته ، ومن هو أعف نظرا ( ثم ) مع التساوي أيضا في رضا الجيران ( يقرع ) فمن خرجت له القرعة قدم . لحديث " لو يعلم الناس ما في الأذان يوم القادسية أقرع بينهم ( ويكفي مؤذن ) في المصر ( بلا حاجة ) إلى زيادة نصا . ولا يستحب الزيادة على اثنين . سعد
وقال : على أربعة لفعل القاضي ، إلا من حاجة والأولى أن يؤذن واحد بعد واحد ( ويزاد ) مع الحاجة أكثر بأن لم يحصل الإعلام بواحد ( بقدرها ) أي الحاجة كل واحد في جانب أو دفعة واحدة ( ويقيم ) الصلاة ( من يكفي ) في الإقامة ، ويقدم من أذن أولا ( وهو ) أي الأذان ( خمس عشرة كلمة ) أي جملة ( بلا ترجيع ) للشهادتين ، بأن يخفض بهما صوته ، ثم يعيدهما رافعا بهما صوته ، فيكون التكبير في أوله أربعا . عثمان
قال : سمعت الأثرم سئل : إلى أي الأذان تذهب ؟ فقال : إلى أذان أبا عبد الله . فقيل له : أليس حديث [ ص: 134 ] بلال أبي محذورة بعد حديث ؟ لأن حديث عبد الله بن زيد أبي محذورة بعد فتح مكة ، فقال : أليس قد رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأقر على أذان بلالا ؟ ( وهي ) أي الإقامة ( إحدى عشرة جملة بلا تثنية ) لحديث عبد الله بن زيد . عبد الله بن زيد
ولقول { ابن عمر } رواه إنما كان الأذان على عهده صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين ، والإقامة مرة مرة ، إلا أنه يقول : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة أحمد وأبو داود . وأما حديث والنسائي { أنس أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة بلال } متفق عليه ، ففيه إجمال فسره ما سبق أمر