( ولا يجوز ) كون محلل ( أكثر من واحد ) لدفع الحاجة به ( يكافئ مركوبه ) أي : المحلل ( مركوبيهما )  في المسابقة ( أو ) يكافئ ( رميه رميهما ) في المناضلة . لحديث  أبي هريرة  مرفوعا " { من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمارا . ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار   } " رواه أبو داود  ولأن غير المكافئ وجوده كعدمه . 
( فإن سبقاه ) أي : سبق المخرجان المحلل ولم يسبق أحدهما الآخر    ( أحرزا سبقيهما ) أي : أحرز كل منهما سبقه ; لأنه لا سابق منهما . ولا شيء للمحلل . لأنه لم يسبق أحدهما ( ولم يأخذا منه شيئا ) لئلا يكون قمارا ( وإن سبق هو ) أي : المحلل المخرجين أحرز السبقين    ( أو ) سبق ( أحدهما ) أي : أحد المخرجين صاحبه والمحلل    ( أحرز السبقين ) لوجود شرطه ( وإن سبقا ) أي : المحلل وأحد المخرجين  [ ص: 280 ]   ( معا فسبق مسبوق بينهما ) نصفين لاشتراكهما في السبق وما أخرجه السابق مع المحلل فهو له بسبقه . 
( وإن قال غيرهما ) أي : غير المتسابقين المخرج للعوض ( من سبق ) منكما ( أو صلى فله عشرة  لم يصح مع اثنين ) ; لأنه لا فائدة في طلب السبق إذن فلا حرص عليه للتسوية بينهما ( وإن زاد ) على اثنين صح ( أو قال ) مخرج : من سبق فله عشرة ( ومن صلى فله خمسة وكذا على الترتيب للأقرب )  فالأقرب ( السابق ) كما لو قال : ومن تلى فله أربعة ( صح ) لاجتهاد كل منهم على أن يكون سابقا ليحرز الأكثر . 
				
						
						
