. أحدها ( وشرط ) لصحة الإعارة أربعة شروط كدواب ورقيق ودور ولباس وأوان . بخلاف ما لا ينتفع به إلا مع تلف عينه كأطعمة وأشربة . فإن أعطاها بلفظ إعارة فقال ( كون عين ) معارة ( منتفعا بها مع بقائها ) : يحتمل أن يكون إباحة الانتفاع على وجه الإتلاف . نقله ابن عقيل في شرحه واقتصر عليه . . المجد
( و ) الثاني ; لأنها نوع تبرع ، إذ هي إباحة منفعة . ( كون معير أهلا للتبرع شرعا )
( و ) الثالث : بتلك العين المعارة بأن يصح منه قبولها منه لشبه الإباحة بالهبة . فلا تصح إعارة عبد مسلم لكافر لخدمته ( وصح في ) كون ( مستعير أهلا للتبرع له ) ، وتصير إجارة ) كما يصح شرط العوض في الهبة ، وتصير بيعا تغليبا للمعنى على اللفظ . فإن إعارة ( مؤقتة شرط عوض معلوم فإجارة فاسدة . ولو أطلقت الإعارة أو جهل العوض فهي إجارة فاسدة غير مضمونة . ذكره في التلخيص وفسادها إما لاشتراط عقد في عقد آخر أو لعدم تقدير المنفعتين . أعاره عبده على أن يعيره الآخر فرسه
كاستعارة نقد لينفقه أو مكيل أو موزون ليأكله ( قرض ) ; لأن هذا معنى القرض ، وهو مغلب على اللفظ كما تقدم . فإن استعاره لما يستعمل فيه مع بقائه كوزن وتحل فليس بقرض . . ( وإعارة نقد ونحوه ) كسائر الموزونات والمكيلات ( لا لما يستعمل فيه مع بقائه )
( و ) الشرط الرابع ; لأن الإعارة لا تبيح له إلا ما أباحه الشرع فلا تصح إعارة لغناء أو زمر ونحوه ولا إناء من أحد النقدين ولا حلي محرم ، ولا أمة ليطأها أو يقبلها ونحوه ( ولو لم يصح الاعتياض عنه ) أي : النفع المباح ( ك ) إعارة ( كلب لصيد أو فحل لضراب ) لإباحة نفعهما . والمنهي عنه العوض المأخوذ عن ذلك ; لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر في حق الإبل والغنم والبقر إطراق فحلها . ( كون نفع ) عين معارة ( مباحا ) لمستعير