( كمستعير ) في أن البائع والمؤجر لا يملك قلع غرسه أو بنائه بلا ضمان نقص ; لتضمنه إذنا ، لكن تقدم في الإجارة يلزم المستأجر أجرة المثل مدة وضع يده . ويأتي في الغصب أنه يلزم في المقبوض بعقد فاسد أجرة مثله . وإذا ( والمشتري ) بعقد فاسد ( والمستأجر بعقد فاسد ) إذا غرس أو بنى فيما اشتراه أو استأجره فكغرس أو بناء مستعير . غرس مشتر بعقد صحيح أو بنى ثم فسخ بيع لنحو عيب