; لأنه منكر ( وعليه ) أي : المستعير ( مؤنة ردها ) أي : العارية . لحديث { ( ويقبل قول مستعير بيمينه أنه لم يتعد ) الاستعمال بالمعروف } " وحديث " { العارية مؤداة } " و ( كمغصوب ) بجامع أنه قبضها لا لمصلحة مالكها فيردها إلى الموضع الذي أخذها منه إن لم يتفقا على ردها إلى غيره . على اليد ما أخذت حتى تؤديه