الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن سلم لشريكه الدابة ) المشتركة ليحفظها بلا استعمال ( فتلفت بلا تفريط أو تعد لم يضمن ) ; لأنها أمانة بيده فإذا أذن له في الاستعمال فكعارية ، إلا أن يكون في نظير إنفاقه عليها أو تناوبه معه ، وإن استعملها بلا إذن فغصب . ( تتمة ) يجب رد عارية بطلب مالك وبانقضاء الغرض منها ، وبانتهاء التأقيت ، وبموت معير أو مستعير . فإن أخر الرد بعد ذلك فعليه أجرة المثل ذكره الحارثي .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية