الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن غصب ) شخص ( خمر مسلم ضمن ) الغاصب ( ما تخلل بيده ) منها إن تلفت قبل رده ; لأنها صارت خلا على حكم ملك المغصوبة منه ويلزمه رد ما تخلل ; لأن يد الأول لم تزل عنها بالغصب فكأنها تخللت في يده .

                                                                          و ( لا ) يضمن ( ما تخلل مما جمع ) من خمر ( بعد إراقتها ) لزوال اليد بالإراقة ( ويرد خمر ذمي مستترة ) غصبت ( كخمر خلال ) ; لأنه غير ممنوع من إمساكها ( و ) يرد ( كلب يقتنى ) ككلب صيد لجواز الانتفاع به ، و ( لا ) ترد ( قيمتها ) أي : الخمر لذمي أو خلال ولا الكلب ( مع تلف ) لتحريمهما فهما كالميتة ( ولا ) يلزم رد ( جلد ميتة غصب ; لأنه لا يطهر بدبغ ) فلا سبيل إلى إصلاحه وفيه وجه وصححه الحارثي وفي تصحيح الفروع والتوضيح : ; لأنه ينتفع به بعد دبغه في اليابسات فإن تلف لم يلزمه قيمته ( ولا يضمن حر ) كبيرا أو صغيرا ( باستيلاء عليه ) بأن حبسه ولم يمنعه الطعام والشراب فمات عنده ; لأنه ليس بمال ( وتضمن ثياب حر صغير وحليه ) ولو لم ينزعهما عنه ; لأن الصغير لا ممانعة معه عن ذلك ، أشبه ما لو غصبه منفردا . وعلى من أبعده عن بيت أهله رده إليه ومؤنته عليه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية