( ويحرم خروجه ) أي إذن ( من مسجد بعده ) أي الأذان قبلها ( بلا عذر أو نية رجوع ) إلى المسجد ، للخبر ، فإن كان لفجر قبل وقته ، أو لعذر ، أو بنية رجوع قبل فوت الجماعة لم يحرم . ولا بأس بأذان على سطح بيت قريب ، فإن بعد كره لأنه يقصد ، فيغتر به من لا يعرف المسجد فيضيع ، ويستحب أن [ ص: 140 ] لا يقوم عند الأخذ في الأذان ، بل يصبر قليلا لئلا يتشبه بالشيطان . خروج من وجبت عليه صلاة أذن لها مع صحتها منه