( وإن ولو شعرا ( دون ذلك ) أي : الدية الكاملة كقطع يد أو جفن أو هدب ونحوه ( ف ) على غاصب ( أكثر الأمرين ) من دية المقطوع أو نقص قيمته لوجود سبب كل منهما . فوجب أكثرهما ودخل فيه الآخر . فإن الجناية واليد وجدا جميعا . فلو قطع ) غاصب من رقيق مغصوب ( ما فيه مقدر ) من حر رده وألفا وإن صار يساوي خمسمائة رده وألفا وخمسمائة . فإن كان الجاني غير الغاصب فعليه أرش الجناية فقط ، وما زاد يستقر على الغاصب ، وللمالك تضمين الغاصب الكل لحصول النقص بيده . غصب عبدا قيمته ألف فزادت عنده إلى ألفين . ثم قطع يده فصار يساوي ألفا وخمسمائة