كثوب غصبه ، وهو يساوي مائة ولم يرده حتى نقص سعره فصار يساوي ثمانين مثلا فلا يلزمه برده شيء . لأنه رد العين بحالها لم تنقص عينا ولا صفة . بخلاف السمن والصنعة ، ولا حق للمالك في القيمة مع بقاء العين ، وإنما حقه فيها وهي باقية كما كانت ( كهزال زاد به ) سعر المغصوب أو لم يزد به ولم ينقص ، كعبد مفرط في السمن قيمته يوم غصب ثمانون فهزل عند غاصبه فصار يساوي مائة . أو [ ص: 306 ] بقيت قيمته بحالها . فلا يرد معه الغاصب شيئا لعدم نقصه ( ولا يضمن ) غاصب رد مغصوبا بحاله ( نقص سعر ) بأن سمن أو تعلم صنعة عنده ثم هزل أو نسي الصنعة . فعليه رده وما نقص بعد الزيادة سواء طالبه المالك برده زائدا أو لا . لأنها زيادة في نفس المغصوب فضمنها الغاصب ، كما لو طالبه بردها فلم يفعل . ولأنها زادت على مالك مالكها فضمنها الغاصب كالموجودة حال الغصب ، بخلاف زيادة السعر فإنها لو كانت موجودة حال الغصب لم يضمنها ، والصناعة إن لم تكن من عين المغصوب فهي صفة فيه وتابعة له . ( ويضمن ) غاصب ( زيادته ) أي : المغصوب .