فصل وحكم قضائها ( أداء الصلاة ، حتى ) صلاة ( الجمعة يدرك بتكبيرة إحرام ) في الوقت ، سواء أخرها العذر أو لا . لحديث فيما يدرك به وقت الصلاة مرفوعا { عائشة } رواه من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها . مسلم
" فليتم صلاته " وكإدراك المسافر صلاة المقيم ، كإدراك الجماعة ( ولو ) كان الوقت الذي كبر فيه للإحرام ( آخر وقت ثانية في جمع ) فتكون التي أحرم بها فيه أداء ، كما لو [ ص: 145 ] لم يجمع ، فلا تبطل الصلاة التي أحرم بها لخروج وقتها ، بل يتمها أداء ( ومن جهل الوقت ) فلم يدر : أدخل أم لا ؟ ( ولا تمكنه مشاهدة ) ما يعرف به الوقت لعمى أو مانع ما . وللبخاري
( ولا مخبر عن يقين ) بدخول الوقت ( صلى إذا ظن دخوله ) أي الوقت ، بدليل : من اجتهاد أو تقدير الزمن بصنعة . أو قراءة ونحوه ; لأنه أمر اجتهادي . فاكتفى فيه بغلبة الظن كغيره . ويستحب تأخيره حتى يتيقن دخول الوقت ، قاله ابن تميم وغيره : فإن صلى مع الشك أعاد مطلقا ، لأن الأصل عدم دخوله .
وإن أمكنه المشاهدة أو مخبر عن يقين عمل به دون ظنه ( ويعيد إن ) اجتهد وتبين له أنه ( أخطأ ) الوقت ( فصلى قبله ) لوقوعها نفلا وبقاء فرضه عليه ، فإن لم يتبين له الخطأ ، فلا إعادة ( ويعيد أعمى عاجز ) عن معرفة الوقت ( عدم مقلدا ) بفتح اللام أي من يقلده في دخول الوقت ( مطلقا ) أي أخطأ أو أصاب ; لأن فرضه التقليد ولم يوجد .
وفهم منه : أنه لو قدر الأعمى على الاستدلال للوقت ففعل . لا إعادة عليه : ما لم يتبين له الخطأ ( ويعمل بأذان ثقة عارف ) بأوقات الصلاة بالساعات . لأن الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت ، فلو لم يجز العمل به لم تحصل فائدته . ولم يزل الناس يعملون بالأذان من غير نكير ، وكذا يعمل بأذانه إذا كان يقلد عارفا ، قاله وغيره . المجد
وفي المبدع : يعمل بالأذان في دارنا وكذا في دار الحرب ، إن علم إسلامه ( وكذا إخباره ) أي الثقة العارف بالوقت ( بدخوله ) عن يقين فيجب العمل به ; لأنه خبر ديني ، فقل فيه الواحد كالرواية ، و ( لا ) يعمل بإخباره به ( عن ظن ) بل يجتهد هو حيث أمكنه فإن تعذر عليه الاجتهاد عمل بقوله .
ذكره ابن تميم وغيره ( وإذا دخل وقت صلاة ) مكتوبة ( بقدر تكبيرة ) كما لو زالت الشمس ( ثم ) بعد مضي قدر تكبيرة فأكثر ( طرأ مانع ) في الصلاة ( كجنون وحيض ) ثم زال ( قضيت ) تلك الصلاة التي أدرك وقتها ، لوجوبها بدخوله على مكلف ، لا مانع به وجوبا مستقرا ، فإذا قام به مانع بعد ذلك لم يسقطها . فوجب قضاؤها عند زواله .
ولا يلزمه قضاء ما بعدها ، ولو جمع إليها ( وإن طرأ ) على غير مكلف ( تكليف كبلوغ ) صغير وعقل مجنون ( ونحوه ) أي طرأ نحو التكليف كزوال مانع من حيض أو كفر ( وقد بقي ) من وقت مكتوبة ( بقدرها ) أي التكبيرة ( قضيت ) تلك الصلاة ( مع مجموعة [ ص: 146 ] إليها قبلها ) إن كانت ، فإن طرأ ذلك قبيل العصر قضى الظهر وحدها ،
وإن كان قبيل الغروب قضى الظهر والعصر . وإن كان قبيل العشاء قضى المغرب ، وإن كان قبيل الفجر قضى المغرب والعشاء ، وإن كان قبيل الشمس قضى الفجر فقط . أما كون الوجوب يتعلق بقدر التكبيرة من الوقت : فلأنه إدراك فاستوى فيه الكثير والقليل ، كإدراك المسافر صلاة المقيم وإنما اعتبرت الركعة في الجمعة للمسبوق ; لأن الجماعة شرط لصحتها . فاعتبر إدراك الركعة في الجماعة ، لئلا يفوته الشرط في أكثرها . وأما وجوب قضائها مع مجموعة إليها قبلها ، فلأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر ، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها . كما يلزمه فرض الثانية