لتسببه فيه ، ( ومن اقتنى كلبا عقورا ) ولو لصيد وماشية ( أو ) اقتنى كلبا ( لا يقتنى ) كاقتناء كلب لغير حرث وماشية وصيد ( أو ) ( ويضمن مغرما أخذه ظالم بإغرائه ودلالته ) أي : المقتني لذلك ، ( أو ) اقتنى ( نحوها من السباع المتوحشة ) كدب وقرد . قال ( اقتنى كلبا ( أسود بهيما أو ) اقتنى ( أسدا ) أو نمرا أو ذئبا ( أو هرا تأكل الطيور وتقلب القدور عادة مع علمه ) المنقح : وعلى قياس ذلك الكبش المعلم النطاح ) انتهى ، فعقر شيئا من ذلك آدميا أو دابة ( أو خرق ثوب من دخل ) منزل المقتني ( بإذنه ) إن لم ينبهه على الكلب وأنه غير موثق . ذكره الحارثي . وكذا لو خرق ثوب من هو خارج منزله ضمنه ، بخلاف بوله وولوغه في إناء الغير ( أو ( ضمنه ) موقفها لتسببه فيه . فإن عقر أو خرق ثوب من دخل بلا إذنه فلا ضمان . وكذا لو حصل شيء من ذلك في بيت إنسان بلا اقتنائه ولا اختياره فأفسد شيئا لم يضمنه ، لأنه لم يحصل الإفساد بسببه . قال في المغني والشرح : فإذا نفحت دابة ب ) مكان ( ضيق من ضربها ) فتلف بذلك شيء لم يضمنه ; لأن العادة إرساله . ( ويجوز اقتنى حماما أو غيره من الطير فأرسله نهارا فلقط حبا ونحوه ) كفواسق . قتل هر بأكل لحم
وفي الفصول : حين أكله .
وفي الترغيب : إن لم يندفع إلا به كصائل .