الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن قتل ) حيوانا ( صائلا ) أو واثبا ( عليه ولو ) كان الصائل ( آدميا ) صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا حرا أو عبدا ( دفعا عن نفسه ) أي القاتل لم يضمنه إن لم يندفع إلا بالقتل لأنه لدفع شره ، فكأنه قتل نفسه . فإن قتله دفعا عن غيره فذكر القاضي يضمنه .

                                                                          وفي الفتاوى الرحبيات عن ابن عقيل وابن الزاغوني : لا ضمان عليه أيضا ( أو ) قتل ( خنزيرا ) ولو لم يصل عليه لم يضمنه ; لأنه مباح القتل . أشبه الكلب العقور ، وكذا كل حيوان أبيح قتله ( أو أتلف ) بكسر أو خرق أو غيرهما ( ولو ) كان ما يأتي ( مع صغير ) حال إتلافه ( مزمارا . أو طنبورا أو عودا أو طبلا أو دفا بصنوج أو حلق أو نردا أو شطرنجا ) ونحوها ( أو ) أتلف ( صليبا ) لم يضمنه لأنه محرم لا حرمة له . فأشبه الكلب والميتة ( أو كسر إناء فضة أو ) إناء ( ذهب أو ) كسر أو شق إناء ( فيه خمر مأمور بإراقتها ) ، وهي ما عدا خمر الخلال والذمي المستترة ( قدر على إراقتها بدونه ) أي : الكسر أو الشق ( أو لا ) لم يضمنه . لحديث أبي طلحة ، وفيه " { وأمر الذين كانوا معه أن يمضوا معي ويعاونوني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته ، ففعلت ، فلم أترك زقا إلا شققته } " رواه أحمد ( أو ) كسر ( حليا محرما على ذكر لم يستعمله ) أي : لم يتخذه مالكه ( يصلح للنساء ) لم يضمنه لإزالته محرما ( أو ) أتلف ( آلة سحر أو ) آلة ( تعزيم أو ) آلة ( تنجيم أو ) أتلف ( صور خيال أو أوثانا ) جمع وثن وهو الصنم يعبده المشركون ، ( أو ) أتلف ( كتب مبتدعة مضلة أو ) كتب ( كفر أو حرق مخزن خمر أو كتابا فيه أحاديث رديئة لم يضمنه ) ; لأنه يحرم بيعه لا لحرمته . أشبه الكلب والميتة ولأن مخزن الخمر من أماكن المعاصي وإتلافها جائز ; لأنه عليه السلام " { حرق مسجد الضرار وأمر بهدمه } " قال في الهدي .

                                                                          وفي الفنون : يجوز إعدام الآية من كتب المبتدعة لأجل ما هي فيه وإهانة لما وضعت له ولو أمكن تمييزها . وأما دف العرس الذي لا حلق فيه ولا صنوج فمضمون لإباحته ، ولا فرق بين كون المتلف لما تقدم مسلما أو كافرا

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية