الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا ) شفعة ( فيما ) أي : عقار ( لا تجب قسمته كحمام صغير . وبئر وطرق ) ضيقة ( وعراض ضيقة ) ورحى صغيرة وعضادة نصا . لحديث " { لا شفعة في فناء ولا طريق ولا مثقبة } " والمثقبة الطريق الضيق بين دارين لا يمكن أن يسلكه أحد . رواه أبو عبيد في الغريب . وعن عثمان " لا شفعة في بئر ولا نخل " ولأن إثبات الشفعة فيه يضر بالبائع . لأنه لا يمكنه التخلص من إثبات الشفعة في نصيبه بالقسمة ، وقد يمتنع المشتري لأجل الشفيع فيتضرر البائع ، وقد يمتنع البيع فتسقط الشفعة . فإن كان البئر تمكن قسمته بئرين يرتقي الماء منهما وجبت الشفعة ، وكذا إن كان مع البئر بياض أرض بحيث تحصل البئر في أحد النصيبين ، وكذا الرحى إن أمكنت قسمته بأن كان له حصن بحيث يحصل الحجر في أحد القسمين ، أو فيها أربعة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كل واحد بحجرين .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية