( ولا ) شفعة ( فيما ) أي : ( وعراض ضيقة ) ورحى صغيرة وعضادة نصا . لحديث " { عقار ( لا تجب قسمته كحمام صغير . وبئر وطرق ) ضيقة } " والمثقبة الطريق الضيق بين دارين لا يمكن أن يسلكه أحد . رواه لا شفعة في فناء ولا طريق ولا مثقبة أبو عبيد في الغريب . وعن " لا شفعة في بئر ولا نخل " ولأن إثبات الشفعة فيه يضر بالبائع . لأنه لا يمكنه التخلص من إثبات الشفعة في نصيبه بالقسمة ، وقد يمتنع المشتري لأجل الشفيع فيتضرر البائع ، وقد يمتنع البيع فتسقط الشفعة . فإن كان البئر تمكن قسمته بئرين يرتقي الماء منهما وجبت الشفعة ، وكذا إن كان مع البئر بياض أرض بحيث تحصل البئر في أحد النصيبين ، وكذا الرحى إن أمكنت قسمته بأن كان له حصن بحيث يحصل الحجر في أحد القسمين ، أو فيها أربعة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كل واحد بحجرين . عثمان