; لفواته عليه بيده ( وبتراجع مشتر وشفيع بما بين قيمة ) شقص ( وثمنه ) وهو قيمة العبد في المثال . ; لأن الشفيع أخذه قبل الاطلاع على عيب العبد بقيمته ، وبعد [ ص: 345 ] الفسخ استقر العقد على قيمة الشقص والشفيع لا يلزمه إلا ما استقر عليه العقد ( فيرجع دافع الأكثر ) منهما على صاحبه ( بالفضل ) أي : الزائد . فلو كانت قيمة الشقص ثمانين والعبد الذي هو الثمن مائة وكان المشتري أخذ المائة من الشفيع رجع الشفيع عليه بعشرين . لأن الشقص إنما استقر عليه بثمانين . ( ولبائع ) فسخ بعد أخذ شفيع ( إلزام مشتر بقيمة شقصه )