[ ص: 347 ] ( وتبطل ) أي : ; لأنها نوع خيار شرع للتمليك أشبه الإيجاب قبل قبول ، ولأنه لا يعلم بقاؤه على الشفعة لاحتمال رغبته عنها فلا ينتقل إلى الورثة ما شك في ثبوته . تسقط شفعة ( بموت شفيع ) قبل طلب مع قدرة أو إشهاد مع عذر ( أو ) بعد ( إشهاد به ) أي : الطلب ( حيث اعتبر ) الإشهاد لمرض شفيع ونحوه و ( لا ) تسقط الشفعة بموت شفيع ( بعد طلبه ) أي : المشتري بها ; لأن الطلب ينتقل به الملك للشفيع على المذهب ، وعلى مقابلة مقرر للحق ، فوجب أن يكون موروثا . فعلى الأول ليس لهم ولا لبعضهم رد لانتقال الملك إلى مورثهم بطلبه ، وعلى الثاني إذا عفا بعضهم توفر على الباقين ، وليس لهم إلا أخذ الكل أو تركه كالشفعاء إذا عفا بعضهم ( فإن عدموا ) أي : ورثته من مات بعد طلبه أو إشهاد عليه ( فلإمام الأخذ بها ) ; لأنه حق مستقر لميت لا وارث له ، فملك الإمام أخذه كسائر حقوقه قلت : القياس أنه ملكه على ما تقدم . على وكيل بيت المال إعطاؤه الثمن لأنه مخير . ، ( وتكون ) الشفعة إذا مات بعد ذلك ( لورثته كلهم بقدر إرثهم )